بثينة2 عضوة مشاركة
عدد المساهمات : 1074 تاريخ التسجيل : 27/05/2013 العمر : 23 الموقع : في منتدى جوليانا
| موضوع: النهي عن الصيام في العيد الأحد 21 يوليو 2013 - 17:48 | |
| باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
1137 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
الحاشية رقم: 1 e]ص: 207 ] ( باب تحريم صوم يومي العيدين )
فيه : ( عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن ابن عمر نحوه . وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما ، قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ، وخالف الناس كلهم في ذلك .
قوله : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما )فيه : تقديم صلاة العيد على خطبته ، وقد سبق بيانه e]ص: 208 ] واضحا في بابه ؛ وفيه : تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه .
قوله : ( يوم فطركم ) أي أحدهما يوم فطركم .
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
1137 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
الحاشية رقم: 1 e]ص: 207 ] ( باب تحريم صوم يومي العيدين )
فيه : ( عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن ابن عمر نحوه . وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما ، قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ، وخالف الناس كلهم في ذلك .
قوله : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما )فيه : تقديم صلاة العيد على خطبته ، وقد سبق بيانه e]ص: 208 ] واضحا في بابه ؛ وفيه : تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه .
قوله : ( يوم فطركم ) أي أحدهما يوم فطركم .
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
1137 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
1137 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
الحاشية رقم: 1 e]ص: 207 ] ( باب تحريم صوم يومي العيدين )
فيه : ( عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن ابن عمر نحوه . وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما ، قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ، وخالف الناس كلهم في ذلك .
قوله : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما )فيه : تقديم صلاة العيد على خطبته ، وقد سبق بيانه e]ص: 208 ] واضحا في بابه ؛ وفيه : تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه .
قوله : ( يوم فطركم ) أي أحدهما يوم فطركم .
بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
1137 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
الحاشية رقم: 1 e]ص: 207 ] ( باب تحريم صوم يومي العيدين )
فيه : ( عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن ابن عمر نحوه . وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما ، قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ، وخالف الناس كلهم في ذلك .
قوله : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما )فيه : تقديم صلاة العيد على خطبته ، وقد سبق بيانه e]ص: 208 ] واضحا في بابه ؛ وفيه : تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه .
قوله : ( يوم فطركم ) أي أحدهما يوم فطركم .
باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق
قال الشافعي رضي الله عنه : " وأنهى عن صيام يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها . ولو صامها متمتع لا يجد هديا عنه عندنا ( قال المزني ) قد كان قال : يجزيه ثم رجع عنه " .
قال الماوردي : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام سبعة أيام : العيدين وأيام منى ويوم الشك ويوم الجمعة .
فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم ، وأما أيام منى ، فقد كان الشافعي يذهب في القديم إلى جواز صيامها للمتمتع ، ثم رجع عنه في الجديد ، ومنع من صيامها للمتمتع وغيره ، وحرمها كالعيدين فلا يجوز صومها تطوعا ولا نذرا ، وقد تقدم الكلام مع أبي حنيفة في جواز صيامها نذرا ، وأما يوم الشك ، فقد ذكرنا معنى نهي الصوم فيه ، وأنه للكراهة لا للتحريم ، فأما يوم الجمعة فقد روى نهي صومه جابر وأبو هريرة ، فأما حديث جابر فرواه محمد بن عباد بن جعفر قال : رأيت جابرا في الطواف فقلت له : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ورب هذه الكعبة وأما [/font:9c3 | |
|
رانيا الجزائرية عضوة مشاركة
عدد المساهمات : 1909 تاريخ التسجيل : 26/05/2013 العمر : 26 الموقع : الجزائر
| موضوع: رد: النهي عن الصيام في العيد الأحد 4 أغسطس 2013 - 17:31 | |
| شكراااااااااااااااااااااااا | |
|